مسائل الاجتهاد ، مع قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كلّ مجتهد مصيب». والأمر في ذلك أظهر من أن يخفى ، إلا أنا أتينا بهذه الجملة لتنبّه الغافلين وتذكّر المؤمنين وتهدي (١) الجاهلين.
والتثويب في أذان الفجر ليس من جملة الأذان (٢)
وهو قول المؤذن : «الصّلاة خير من النّوم». وإنما أحدثه عمر ، وأمر به في أذان الصبح (٣) ، وهو عندنا بدعة لما روى مجاهد رحمهالله قال دخلت مع عبد الله بن عمر إلى مسجد فثوّب المؤذن فقال ابن عمر : أخرجنا من هذه البدعة (٤).
والأذان فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر ، وكذلك الإقامة. وذكر بعض أئمتنا (ع) : أنه إذا أذّن في بعض المساجد في بلد
__________________
(١) في (ب) : لننبّه ... ونذكر ... ونهدي.
(٢) وقد قال الإمام الشافعي في الأم ٢ / ٦٩ رقم ١١١٥ : ولا أحب التثويب في الصبح ولا غيره ؛ لأن أبا محذورة لم يحك عن النبي أنه أمر بالتثويب ، فأكره الزيادة في الأذان وأكره التثويب بعده.
(٣) ينظر الأحكام ١ / ٨٤. وشرح التجريد ١ / ١٠٥. وأصول الأحكام ـ خ ـ والمصنف ١ / ١٨٩ عن إسماعيل قال : جاء المؤذن عمر بصلاة الصبح ، فقال : «الصلاة خير من النوم» ـ فأعجب بها عمر ، فقال للمؤذن : اقرأها في أذانك. ومالك في الموطأ ١ / ٦٩. وقال : بلغني أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح ، فوجده نائما ، فقال : الصلاة خير من النوم ، فأمر عمر أن يجعلها في نداء الصبح. قال الإمام القاسم بن محمد في الاعتصام ١ / ٢٨٣ بعد ذكر رواية مالك : وكفى بهذا جرحا لمن رفعه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لأن إنكارهم متضمن لتكذيب ما رفعه.
(٤) أخرجه الترمذي ١ / ٣٨١ ، وأبو داود ١ / ٣٦٧. والمؤلف في الشفاء ١ / ٢٦٢.