وسنذكره بلفظه فيما بعد إن شاء الله تعالى : وكذلك إن كنت في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة (١) وأنت قاصر أتممت وسلّمت ، وإن كنت في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة وأنت غير قاصر بل متمّ ، وكذلك إن كنت في صلاة المغرب قمت عند بلوغك هذا الحدّ من التشهد. وهذا التشهد سنّة ، وكذلك القعود فيه غير واجب بل سنّة.
[القيام إلى الركعة الثالثة]
فإذا انتهضت للقيام ابتدأت بالتكبيرة وأنت قاعد وطوّلتها حتى تنتصب قائما وأتممت التكبيرة وأنت قائم كما تقدم ، فهو من الهيئات ، ثم قلت : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر. تقول ذلك ثلاث مرات.
قد رواه في كتاب الفرائض والسنن محمد بن القاسم بن إبراهيم (ع) قال : وهو قول كثير من علماء آل محمد. وتخافت في جميع التسبيح في الصلاة وفي جميع التوجه ، وفي التشهد الأول ، والتشهد الآخر (٢) ، فإن ذلك من السنة. وإن قرأت الفاتحة وحدها في الركعتين الآخرتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة أو الثالثة من المغرب (٣) أجزأك إلا أن التسبيح أفضل عند القاسم والهادي (ع) وأسباطهما السادة ، ورووه جميعا عن أمير المؤمنين علي (ع) (٤).
وذكر محمد بن القاسم (ع) في كتاب الفرائض والسنن ما لفظه : قال أبي
__________________
(١) في (ب) ، (ج) : والعصر والعشاء.
(٢) في (ب) : الأخير.
(٣) في (ب) كلها بغير أو. بل بالواو.
(٤) الأحكام ١ / ٩٤. والمجموع ص ١٠٤. والتجريد ١ / ١٦٠. والتحرير ١ / ٨٧. والمنتخب ص ٤٥.