يبق إلا أن يجب في الصلاة. ويمكن أن يقال بأن إجماع متقدمي أهل البيت (ع) يخصّ عمومات الكتاب ، فيكون ذلك رافعا حكم الوجوب. وتفعل في القيام والسجود والركوع والقيام بعد الركوع والانحطاط من القيام والقعود بين السجدتين. وفي التشهد الأخير مثل ما ذكرناه أوّلا
[التّشهّد الأخير]
فإذا جلست بعد آخر سجدة من صلاتك جلست كما تجلس بين السجدتين في الهيئة ، وقلت ما قلت أولا في التشهد الأوسط ، ثم قلت : اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما صلّيت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد.
وفي الوافي [ص ١٩] : إن ترك التّشهّد والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ لم يجزه. وروى ابن مرداس عن القاسم عليهالسلام : أن التشهد لازم لا يحلّ تركه.
[وجوب الصلاة على النبي في الصلاة]
والذي يدلّ على وجوب الصلاة على النبي في الصلاة : قول الله سبحانه : (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [الأحزاب : ٥٦] ، فأمر بالصلاة عليه ، والأمر يقتضي الوجوب ، ولا خلاف في أنّ الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة ، فلم يبق إلا أن تجب في الصلاة ، وإلا أدى إلى سقوط فائدة الخطاب ، وذلك لا يجوز ؛ لأنه كلام حكيم لا يعرى عن الفائدة ، فثبت وجوب الصلاة عليه في الصلاة.
[وجوب الصلاة على آله معه في الصلاة]
والذي يدلّ على وجوب الصلاة على آله معه في الصلاة. قوله : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تصلّوا عليّ الصلاة البتراء ، ولكن صلّوا عليّ وعلى آلي معي ؛ فإن الله لا يقبل