فائدة : ويجب الحد على الزاني بأن يقرّ أربع مرات في أربعة مجالس ، أو يشهد عليه أربعة شهود رجال ، أهل عدالة ، وأمانة ، وطهارة ، وديانة. ولا تقبل شهادتهم حتى يشهدوا بالجماع كالميل في المكحلة.
ويجوز لهم النظر إلى عورة الزّانيين لإقامة الشهادة عليهما متى كانوا أربعة ، ولا يجوز النظر لمن دون الأربعة ؛ لأنه لا يقام الحد بشهادتهم ، فإذا كملت الشهادة ، وحصل للحاكم ثبوت عقل الشهود ، وصحة عدالتهم ، وصحة أبصارهم ـ أقام عليهم الحد (١) : فإن كان الزاني بكرا فحدّه الجلد مائة جلدة ، إن كان حرا ذكرا كان (٢) أو أنثى متى كان الزاني عاقلا بالغا ، وإن كان الزاني محصنا فحدّه أن يجلد مائة جلدة ، ذكرا كان أو أنثى ، ويرجم بالحجارة حتى يموت ، ويكون الرجم عقيب الجلد ، ولا بد من الجمع بينهما. والإحصان يثبت بأن يكون الزاني حرا بالغا عاقلا ذكرا كان أو أنثى ، وأن يكون الزاني قد تزوج بامرأة عاقلة يجامع مثلها في الفرج ، وأن يكون نكاحه لها نكاحا صحيحا ، وأن يكون قد جامعها.
قال الهادي عليهالسلام : وكذلك إن خلا بها خلوة صحيحة توجب كمال المهر : وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة (٣). وذكر المرتضى لدين الله محمد بن الهادي (ع) : أن امرأة حرة لو تزوج بها صبي لم يبلغ ، ودخل بها ، ثم زنت ـ أنه إن كان مثله يأتي النساء فهو يحصنها ، وكذلك إن تزوج بالغ بصبية لم تبلغ ودخل بها ، ومثلها يؤتى فهو محصن ، ذكره في النوازل (٤).
__________________
(١) الظاهر عليهما أي الزانيين.
(٢) في (ب) : بحذف كان.
(٣) الأحكام ٢ / ٢٢٦.
(٤) هو لصاحب القول المرتضى بن الهادي (ع).