قال : وفي الموجهات عاشر وهو الاختلاف فيها بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقا وكذبا.
أقول : لا بد في القضايا الموجهة من الاختلاف في الجهة بحيث لا يمكن صدقهما معا ولا كذبهما ونعني بالجهة كيفية القضية من الضرورة والدوام والإمكان والإطلاق فإنهما لو لم يختلفا في الجهة أمكن صدقهما أو كذبهما كالممكنتين فإنهما تصدقان مع الشرائط التسع كقولنا بعض الإنسان كاتب بالإمكان ، لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان وكالضرورتين فإنهما تكذبان كقولنا بعض الإنسان بالضرورة كاتب ، لا شيء من الإنسان بالضرورة كاتب وليس مطلق الاختلاف في الجهة كافيا في التناقض ما لم يكن اختلافا لا يمكن اجتماعهما معه فإن الممكنة والمطلقة المتخالفتين كما وكيفا لا تتناقضان كما قلنا في الممكنتين أما الممكنة والضرورية إذا اختلفتا كما وكيفا فإنهما تتناقضان وكذا المطلقة والدائمة.
قال : وإذا قيد العدم بالملكة في القضايا سميت معدولة وهي تقابل الوجودية صدقا لا كذبا لإمكان عدم الموضوع فيصدق مقابلاهما.
أقول : لما ذكر حكما من أحكام التناقض شرع في بيان حكم من أحكام تقابل العدم والملكة وهو أن العدم إذا اعتبر في القضايا سميت القضية معدولة وهو ما يتأخر فيها حرف السلب عن الربط كقولنا زيد هو ليس بكاتب وهي تقابل الوجودية في الصدق لامتناع صدق الكتابة وعدمها على موضوع واحد في وقت واحد من جهة واحدة ويجوز كذبهما معا عند عدم الموضوع وإذا كذبا حينئذ صدق مقابل كل واحد منهما فيصدق مقابل الموجبة المعدولة وهي السالبة المعدولة ، ومقابل الموجبة المحصلة وهي السالبة المحصلة لإمكان صدق السلب في الطرفين عن الموضوع المنفي.
قال : وقد يستلزم الموضوع أحد الضدين بعينه أو لا بعينه ، أو لا يستلزم شيئا منهما عند الخلو أو الاتصاف بالوسط.
أقول : هذه أحكام التضاد وهي أربعة : الأول أن أحد الضدين بعينه قد يكون لازما