المسألة الثانية عشرة
في تناهي القوى الجسمانية
قال : والتناهي بحسب المدة والعدة والشدة التي باعتبارها يصدق التناهي وعدمه الخاص على المؤثر.
أقول : قوله والتناهي عطف على الوضع أي يشترط في صدق التأثير على المقارن أعني الصور والأعراض ، التناهي لأنه لا يمكن وجود قوة جسمانية تقوى على ما لا يتناهى.
وقبل الخوض في الدليل مهد قاعدة في كيفية عروض التناهي وعدمه للقوى واعلم أن التناهي وعدمه الخاص به أعني عدم الملكة وهو عدم التناهي عما من شأنه أن يكون متناهيا إنما يعرضان بالذات للكم أما المتصل كتناهي المقدار ولا تناهيه ، أو المنفصل كتناهي العدد ولا تناهيه ويعرضان لغيره بواسطته كالجسم ذي المقدار والعلل ذوات العدد فإن عروض التناهي وعدمه لهما ظاهر وأما ما يتعلق به شيء ذو مقدار أو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل متصل في زمان أو أعمال متوالية ففرض النهاية واللانهاية فيه يكون بحسب مقدار ذلك العمل أو عدد تلك الأعمال والذي بحسب مقدار ذلك العمل يكون إما مع وحدة العمل واتصال زمانه أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه من غير نظر إلى وحدته أو كثرته فأصناف القوى ثلاثة.
الأول : قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة كرماة تقطع سهامهم مسافة محدودة في أزمنة مختلفة وهاهنا الشدة بحسب قلة الزمان فيكون ما لا يتناهى في الشدة واقعا لا في زمان وإلا لكان الواقع في نصفه أشد مما لا يتناهى في الشدة وهذه قوة بحسب الشدة.
والثاني : قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتصال في أزمنة مختلفة كرماة تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء وهاهنا تكون التي زمانها أكثر أقوى من التي زمانها أقل فيقع عمل غير المتناهية في زمان غير متناه وهذه قوة بحسب المدة.