ترشح المعلول من علته ، وهذا المعنى لوضوح بطلانه حيث انه لا يعقل الترشح المعلولي في الاعتباريات بل الاعتباري خاضع للجعل والابداع فلا وجه لربط تصنيف علم الأصول به .
٣ ـ الملازمة العرفية : بمعنى أن الجاعل إذا أنشأ الوجوب لشيء فمن المستهجن عند العرف والعقلاء عدم إنشاء الوجوب لمقدمته ، فإن علاقة المقدمية التكوينية بينهما تولد تلازماً في الاعتبار كالمتضايفين ، فإن اعتبار شخص أباً عند العقلاء ملازم لاعتبار الطرف الآخر ابناً له ويستهجن العقلاء التفكيك بينهما في الاعتبار لعلاقة التضايف فكذلك في بحث مقدمة الواجب ، وهذا المعنى على فرض صحته في نفسه لا يدرج بحث مقدمة الواجب في الملازمات العقلية بين الأحكام .
فإن التلازم بحسب هذا المعنى تلازم عرفي لا عقلي ، مضافاً لكونه تلازماً بين الاعتبارين لا بين المعتبرين الا ثانياً وبالعرض .
٤
ـ الاندماج الاثباتي : ومعناه أن العرف يرى أن وجوب المقدمة مستبطن ومندمج في وجوب ذيها ، فالمولى وإن احتاج ثبوتاً للقيام بجعلين ولكنه إذا رأى أن الوجوب النفسي إثباتاً مستبطن للوجوب الغيري فيكتفي بالصياغة الواحدة التي تعبر عن هذين الوجوبين على نحو الاندماج والاستبطان ، وسنشير لأسباب الاندماج في بحث مقدمة الواجب ولكن نقول هنا : لعل من أسباب الاندماج تقارن الجعلين في الحمل بمعنىٰ أنه حمل الوجوب الغيري علىٰ
مورد الوجوب النفسي فترة طويلة ولَّدت الاندماج بينهما واستبطان أحدهما في الآخر بحيث لا يمكن للجاعل التفكيك بينهما إلا بخلق أسباب أقوىٰ لعدم الاندماج ، ونظير ذلك فكرة الاندماج بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي ، فالنجاسة مستبطنة لوجوب الاجتناب باعتبار أنّ تقارن الجعلين في الحمل فترة طويلة ولَّدت اندماجهما ، وكذلك فكرة الاندماج في عقد البيع وخيار الغبن مثلاً ،