صحته مع القرينة على التجوز غير تام ، بل هو استعمال حقيقي مطابق لقوانين المحاورة بناءاً على النحو الثالث من صيغ التعهد أيضاً .
الجهة الرابعة : في أن اطلاق اللفظ مع تعدد المراد هل هو حقيقة أم مجاز ، وهنا صورتان :
الأولى : اطلاق اللفظ مع ارادة شخصه وارادة معناه ، كقوله : الصحاح لا تكسر .
الثانية : استعمال اللفظ في عدة معاني ، كاستعمال لفظ العين في عدة معاني .
أما الصورة الأولى فلا ريب أنها ليست مجازاً على جميع المباني ، لأن اطلاق اللفظ مع ارادة شخصه ليس من باب الاستعمال في شيء والحقيقة والمجاز من شؤون الاستعمال لا مطلق الاطلاق ، وأما ارادة معنى اللفظ فهو استعمال للفظ في معناه الموضوع له فهو استعمال حقيقي لا مجازي .
وانما الكلام في الصورة الثانية ، أعني استعمال اللفظ في عدة معاني ، هل هو حقيقة أم مجاز ؟
ويتضح المطلب باستعراض المسالك في الحقيقة والمجاز وهي ترجع لاتجاهين ، فالأوّل هو القائل لا مجاز في الكلمة وانما المجاز في الحمل ، والثاني هو القائل بالمجاز في الكلمة .
أما الاتجاه الأول فله صياغات ثلاث سيأتي التعرض لها في بحث الحقيقة والمجاز ، ونشير إليها هنا بصورة موجزة ، وهي كما يلي :
الأولىٰ : ما هو منقول عن السكاكي ان التصرف في أمر عقلي لا لفظي (١) ، وذلك لأنه اذا قيل زيد أسد على نحو المجاز المرسل أو رأيت أسداً يرمي على
__________________
(١) مفتاح العلوم : ٣٦٩ ، محاضرات في اصول الفقه ١ : ٩٣ ، اجود التقريرات ١ : ٥٩ .