ب ـ المراد بالذات والمراد بالعرض ، فإذا اشتاق الانسان مثلا للعب الكرة فالمراد أولاً وبالذات هو العنوان النفسي المحدد للإِرادة النفسية في وعائها والمراد ثانياً وبالعرض هو اللعب نفسه ، فالاسناد مجازي مع الواسطة في العروض .
ج ـ متعلقات الأحكام كالصلاة الواجبة ، حيث إننا إذا تأملنا هنا نجد أن المعروض للوجوب حقيقة هي الماهية الاعتبارية للصلاة ، لأن نسبة متعلق الاعتبار للاعتبار نفسه نسبة الماهية للوجود ، وهي كما يقال في الحكمة نسبة الحد للمحدود ، ويستحيل أن يكون الأمر الاعتباري محدوداً بحد خارجي فالمعروض الاعتباري المحقق للوجوب الاعتباري يختلف وجوداً عن العمل الخارجي المحقق للامتثال لكنهما يتحدان ماهية ومفهوماً ، وهذه الوحدة المفهومية واسطة في عروض أوصاف كل منهما للآخر ونذكر لذلك مثالين :
أ) إن الصلاة الخارجية تتصف بالوجوب مجازاً ، لأن هذا الوجوب وإن كان عارضاً على الصلاة الاعتبارية حقيقة ولكن لتطابق ما في الاعتبار مع ما في الخارج صح توصيف ما في الخارج بوصف ما في وعاء الاعتبار . وكذلك الصلاة الاعتبارية تتصف بكونها ذات مصلحة وملاك مجازاً ، لأن الواجد للملاك حقيقة هو الصلاة الخارجية لا الذهنية لكن لتطابقهما في الماهية صح اتصاف ما في الاعتبار بصفات ما في الخارج .
ب)
باب النواهي كما لو قال المولى لا تشرب الخمر ، فهنا المعروض الحقيقي للنهي الاعتباري هو طبيعي الخمر ولكن الملاك وهو المفسدة في الشرب موجود في الفرد الخارجي للخمر ومتعدد بتعدده ، فلو قصرنا النظر على وعاء الاعتبار لقلنا بعدم انحلال النهي لعدة نواهي بعدد الأفراد ، لأن ما هو متكثر في الخارج ليس معروضاً للنهي وما هو معروض له في وعاء الاعتبار واحد لا كثرة فيه وهو طبيعي شرب الخمر ، ولكن لو تأملنا وجدنا أن الخمر الاعتباري