والواقدي ، وابن خزيمة ، وغيرهم من الثقات.
لا أدري ما أجرأهم على الرحمٰن ( وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ) (١) ، وما عساني أن أقول في بحّاثة يذكر هذه النِّسب المفتعلة علىٰ أئمّة الحديث وحفّاظ السنّة في كتابه ؟ ألا مسائل هؤلاء عن مصدر هذه النقول والإضافات ؟ أفي مؤلَّف وجدوها ؟ فما هو ؟ وأين هو ؟ ولِمَ لم يسمّوه ؟ أم عن المشايخ رووها ؟ فلِمَ لم يسندوها ؟ ألا مسائل هؤلاء كيف خفي طعن مثل البخاري وقرنائه في الحديث علىٰ ذلك الجمّ الغفير من الحفّاظ والأعلام ومَهَرة الفنّ في القرون الأولىٰ إلى القرن السابع والثامن قرن ابن تيميّة ومقلِّديه ، فلم يَفُهْ به أحد ، ولا يوجد منه أثر في أيّ تأليف ومسند ، أو أنَّهم أوقفهم السير عليه ، ولكنّهم لم يروا في سوق الحقّ له قيمة ، فضربوا عنه صفحاً ؟
وبعد هذا كلّه فأين تجد مقيل القول بإنكار تواتره من مستوى الحقيقة ؟ والقول بأنّ الشيعة اتّفقوا على اعتبار التواتر فيما يُستدَلُّ به على الإمامة ، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بحديث الغدير وهو من الآحاد ؟ (٢) يقول الرجل ذلك وهو يرى الحديث متواتراً لرواية ثمانية صحابة (٣) ، وأنَّ في القوم من يرى الحديث متواتراً لرواية أربعة من الصحابة له ، ويقول : لا تحلّ مخالفته (٤) ، ويجزم بتواتر حديث « الأئمّة من قريش » (٥) ، ويقول : رواه أنس بن مالك ، وعبد الله بن عمر ، ومعاوية ، وروىٰ معناه جابر بن عبد الله ، وجابر بن سمرة ، وعبادة بن الصامت.
وآخر يقول ذلك في حديث آخر رواه عليّ عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ويرويه عن عليّ اثنا
___________________________________
(١) طه : ٦١.
(٢) التفتازاني في المقاصد : ص ٢٩٠ [ ٥ / ٢٧٢ ] ، وابن حجر في الصواعق : ص ٢٥ [ ص ٤٢ ] ، ومقلّديهما. ( المؤلف )
(٣) راجع الصواعق : ص ١٣ [ ص ٢٣ ]. ( المؤلف )
(٤) قال ابن حزم في المحلّىٰ [ ٩ / ٦ مسألة ١٥١١ ] في مسألة عدم جواز بيع الماء : فهؤلاء أربعة من الصحابة رضياللهعنهم ، فهو نقل تواتر لا تحلّ مخالفته. ( المؤلف )
(٥) راجع الفِصَل : ٤ / ٨٩. ( المؤلف )