والِاسْتِبْضَاعُ : نوع من نكاح الجاهليّة ، وهو استفعال من البُضْعِ : الجماع. وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط. كان الرجل منهم يقول لأمته أو امرأته : أرسلى إلى فلان فَاسْتَبْضِعِي منه ، ويعتزلها فلا يمسّها حتى يتبيّن حملها من ذلك الرجل. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد.
(ه) ومنه الحديث «أن عبد الله أبا النبى صلىاللهعليهوسلم مرّ بامرأة فدعته إلى أن يَسْتَبْضِعَ منها».
[ه] ومنه حديث عائشة رضى الله عنها «وله حصّننى ربى من كل بُضْع» أى من كل نكاح ، والهاء في له للنبى صلىاللهعليهوسلم ، وكان تزوّجها بكرا من بين نسائه. والبُضْع يطلق على عقد النكاح والجماع معا ، وعلى الفرج.
[ه] ومنه الحديث «أنه أمر بلالا فقال : ألا من أصاب حبلى فلا يقربنّها فإن البُضْعَ يزيد في السّمع والبصر» أى الجماع.
ومنه الحديث «وبُضْعُهُ أهله صدقة» أى مباشرته.
(س) ومنه حديث أبى ذر «وبَضِيعَتُهُ أهله صدقة».
ومنه الحديث «عَتَقَ بُضْعُكِ فاختارى» أى صار فرجك بالعتق حرا فاختارى الثبات على زوجك أو مفارقته.
(ه) ومنه حديث خديجة «لمّا تزوّجها النبى صلىاللهعليهوسلم دخل عليها عمرو بن أسد ، فلما رآه قال : هذا البُضْعُ الذى لا يقرع أنفه» يريد هذا الكفء الذى لا يردّ نكاحه ، وأصله في الإبل أن الفحل الهجين إذا أراد أن يضرب كرائم الإبل قرعوا أنفه بعصا أو غيرها ليرتدّ عنها ويتركها.
وفي الحديث «فاطمة بَضْعَةٌ منّى» البَضْعَةُ بالفتح : القطعة من اللحم ، وقد تكسر ، أى أنها جزء منّى ، كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم.
ومنه الحديث «صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد بِبِضْع وعشرين درجة» البِضْع في العدد بالكسر ، وقد يفتح ، ما بين الثلاث إلى التّسع. وقيل ما بين الواحد إلى العشرة ، لأنه قطعة من العدد.