المباح سبيل المياه والمعادن والصّيود ، وإنما يملكه من سبق إليه ، فإذا حماه ومنع الناس منه وانفرد به وجب عليه إخراج العشر منه عند من أوجب فيه الزّكاة.
(ذبح) فى حديث القضاء «من ولّى قاضيا فقد ذُبِحَ بغير سكّين» معناه التّحذير من طلب القضاء والحرص عليه : أى من تصدّى للقضاء وتولّاه فقد تعرّض لِلذَّبْحِ فليحذره. والذَّبْحُ هاهنا مجاز عن الهلاك ، فإنه من أسرع أسبابه. وقوله بغير سكين يحتمل وجهين : أحدهما أنّ الذَّبْحَ فى العرف إنما يكون بالسكين فعدل عنه ليعلم أنّ الذى أراد به ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه. والثانى أنّ الذَّبْحَ الذى يقع به راحة الذّبيحة وخلاصها من الألم إنما يكون بالسكين ، فإذا ذُبِحَ بغير السكين كان ذبحه تعذيبا له ، فضرب به المثل ليكون أبلغ فى الحذر وأشدّ فى التّوقّى منه.
وفى حديث الضّحية «فدعا بِذِبْحٍ فَذَبَحَهُ» الذِّبْحُ بالكسر ما يُذْبَحُ من الأضاحىّ وغيرها من الحيوان ، وبالفتح الفعل نفسه.
وفى حديث أم زرع «وأعطانى من كل ذَابِحَةٍ زوجا» هكذا جاء فى رواية : أى أعطانى من كل ما يجوز ذبحه من الإبل والبقر والغنم وغيرها زوجا ، وهى فاعلة بمعنى مفعولة. والرواية المشهورة بالراء والياء ، من الرّواح.
(ه) وفيه «أنه نهى عن ذَبَائِحِ الجنّ» كانوا إذا اشتروا دارا ، أو استخرجوا عينا ، أو بنوا بنيانا ذَبَحُوا ذَبِيحَةً مخافة أن تصيبهم الجنّ ، فأضيفت الذَّبَائِحُ إليهم لذلك.
وفيه «كلّ شىء فى البحر مَذْبُوحٌ» أى ذكىّ لا يحتاج إلى الذّبح.
(س) وفى حديث أبى الدّرداء «ذَبْحُ الخمر الملح والشمس والنّينان» النينان جمع نون وهى السمكة ، وهذه صفة مرّىّ يعمل بالشام ؛ تؤخذ الخمر فيجعل فيها الملح والسمك ، وتوضع فى الشمس فتتغيّر الخمر إلى طعم المرّىّ فتستحيل عن هيأتها كما تستحيل إلى الخلّيّة. يقول : كما أنّ الميتة حرام والْمَذْبُوحَةُ حلال ، فكذلك هذه الأشياء ذَبَحَتِ الخمر فحلّت ، فاستعار الذّبح للإحلال. والذَّبْحُ فى الأصل : الشّقّ.
وفيه «أنه عاد البراء بن معرور وأخذته الذُّبَحَة فأمر من لعطه بالنار» الذُّبَحَة بفتح الباء