والضرب الأخر : اختلف في وجوب إعادته بعينه ، وهو الحياة والتأليف. وقد بينا في كتاب الذخيرة أن الإعادة بعينها غير واجبة ، ان ثبت أن الحياة والتأليف من الأجناس الباقية ففي ذلك شك ، فالإعادة جائزة صحيحة على كل حال.
وقد اجتمعت الإمامية على أن الله تعالى عند ظهور القائم صاحب الزمان عليهالسلام يعيد قوما من أوليائه لنصرته والابتهاج بدولته ، وقوما من أعدائه ليفعل بهم ما يستحق من العذاب.
وإجماع هذه الطائفة قد بينا في غير موضع من كتبنا أنه حجة ، لأن المعصوم فيهم ، فيجب القطع على ثبوت الرجعة ، مضافا الى جوازها في القدرة.
وليست الرجعة مما ينافي التكليف ويحيل الإجماع معه ، وذلك أن الدواعي مع الرجعة مترددة ، والعلم بالله تعالى في تلك الحال لا يكون الا مكتسبا غير ضروري ، كما أن العلم به تعالى يكون مكتسبا غير ضروري ، والدواعي ثابتة مع تواتر المعجزات وترادف باهر الآيات.
ومن هرب من أصحابنا من القول بثبات (١) التكليف على أهل الرجعة ، لاعتقاده أن التكليف في تلك الحال لا يصح ، له القول بالرجعة ، انما هي على طريق الثواب ، وإدخال المسرة على المؤمنين مما يشاء من ظهور كلمة الحق ، فهو غير مصيب.
لانه لا خلاف بين أصحابنا في أن الله تعالى ليعيد من سبقت وفاته من المؤمنين لينصروا الامام وليشاركوا إخوانهم من ناصريه ومحاربي أعدائه ، وأنهم أدركوا من نصرته معونته ما كان يقويهم لولاها (٢) ، ومن أعيد للثواب المحض مما (٣)
__________________
(١) ظ : بإثبات.
(٢) ظ : يقويه لولاهم.
(٣) ظ : ما.