يجب عليه نصرة الامام والقتال عنه والدفاع. وقد اغنى الله تعالى عن القول بما ليس بصحيح هربا مما هو غير لازم ولا مشبه.
فان قيل : فإذا كان التكليف ثابتا على أهل الرجعة ، فتجوزوا ثبوت تكليف الكفار الذين اعتقدوا النزول (١) استحقاق العقاب.
قلنا : عن هذا جوابان :
أحدهما أن من أعيد من الاعداء للنكال والعقاب لا تكليف عليه ، وانما قلنا ان التكليف باق على الأولياء لأجل النصرة والدفاع والمعونة.
والجواب الأخر : ان التكليف وان كان ثابتا عليهم ، فتجوزون بعلم الله تعالى أنهم لا يختارون التوبة ، لأنا قد بينا أن الرجعة غير ملجأة الى قول القبيح وفعل الواجب ، وأن الدواعي مترددة. ويكون وجه القطع على أنهم لا يختارون ذلك مما علمنا وقطعنا عليه من أنهم مخلدون لا محالة في النار.
وبمثل ذلك يجيب من يقول : جوزوا في بعض هؤلاء الأعداء أو كلهم أن يكون قبل موته بساعة تاب ، فأسقطت التوبة عقابه ، ولا تقطعوا لأجل هذا التجويز على انهم لا محالة مخلدون في النار.
فان قيل : فما عندكم فيما تستدل به الإمامية على ثبوت الرجعة من قوله تعالى (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ)(٢).
وظاهر هذا الكلام يقتضي الاستقبال ، فلا يجوز أن يحمل على أن المراد به
__________________
(١) كذا في النسخة.
(٢) سورة القصص : ٥.