مسألة وردت من خراسان
[في المسح على الخفين]
الشيعة الإمامية تنكر المسح على الخفين ، وخالف فقهاء العامة في ذلك فأجازوا المسح عليهما ، أو فرقوا بين رخصة المقيم فيه والمسافر ، الا ما روي عن مالك ، فإنه كان يبطل التوقيت في مسح الخفين ، فلا يضرب له غاية.
وقد حكى بعض أصحابه عنه أنه كان يضعف المسح على الخفين على الجملة.
الجواب :
والذي يدل على صحة مذهبنا في بطلان المسح على الخفين قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(١) فأمر بغسل ومسح أعضاء
__________________
(١) سورة المائدة : ٦.