الاسم.
ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلىاللهعليهوآله توضأ مرة مرة وطهر رجليه ، اما (١) بالمسح على روايتهم ، وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به.
وقد علمنا أن المسح على الخفين يخالف ذلك الوضوء الذي بينه النبي صلىاللهعليهوآله وقال : انه لا يقبل الصلاة إلا به.
فكذلك ماسح الخف ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله أشار الى وضوء بالماء له كيفية وقع في أعضاء مخصوصة بين أن الصلاة لا تقبل الا بها. فالظاهر من كلامه أن كل ما يسمى وضوءا متى لم يجعل على تلك الصفة والكيفية ، فالصلاة به غير مقبولة ، والتيمم ليس بوضوء. ولا خلاف أن وضوء الماسح على خفيه كوضوء غاسل رجليه أو ماسحهما في أن العموم يتناوله.
ويدل أيضا على إنكار المسح على الخفين إجماع الإمامية ، وهي عندنا الفرقة المحقة التي في جملتها الامام المعصوم وقولها حجة لا يجوز العدول عنه.
__________________
(١) كذا والظاهر زيادة «اما».