القطع العذر بذلك ، وإذا كان خبر الواحد لا يوجب عملا ، فإنما يقتضي إذا كان رواية على غاية العدالة ظنا ، فالتجويز لكونه كاذبا ثابت ، فالعمل بقوله يقتضي الإقدام على ما يعلم قبحه.
فأما الاستدلال على أن الحجة ثابتة بقبول أخبار الآحاد ، بأن لا نكفر من خالفنا في بعض الأحكام الشرعية من الإمامية ولا يخرج عن موالاته ، فلا شبهة في بعده ، لأنا لا نكفر ولا نرجع عن موالاة من خالف من أصحابنا في بعض الشرعيات ، وان استند في ذلك المذهب الى التقليد ، أو يرجع فيه الى شبهة معلومة بطلانها.
ولم يدل عدولنا عن تكفيره وتمسكنا بموالاته على أن التقليد الذي تمسك به واعتمد في مذهبه ذلك عليه حق وأن فيه الحجة ، فكذلك ما ظنه السائل.
وبعد : فلو كنا انما عدلنا عن تكفيره وأقمنا على موالاته من حيث استند من أخبار الآحاد الى ما قامت الحجة في الشريعة ، لكنا لا نخطئه ولا نأمره بالرجوع عما ذهب إليه ، لان من عول في مذهب على ما فيه الحجة ولا يشتمل عليه (١).
ونحن نخطئ من أصحابنا من خالفنا فيما قامت الأدلة الصحيحة عليه من الأحكام الشرعية ، وما يره (٢) بالرجوع إلى الحق وقول ما هو عليه.
وانما لا نضيف الى هذه التخطئة التكفير والرجوع عن الموالاة ، وليس كل مخطئ كافرا وغيره (٣) مسلم ، وان الحق (٤) من أصحابنا في الأحكام الشرعية انما عول فيما ذهب اليه ، ومن عدل على (٥) خبر الواحد وهو لا يوجب علما كيف
__________________
(١) خ ل : عنه.
(٢) ظ : ونأمره.
(٣) ظ : وغير.
(٤) خ ل : المحق.
(٥) في الهامش : عول عن.