عند الشيعة الإمامية ، وأعظم منه وأفحش وأشد اطماعا في الإسلام وأهله أن يخلع منه ، ويفسد الإسلام ، وينزع شعاره ، ويظهر التكذيب بالنبي وبما جاء به من الشرائع ، وتجتنب ما اقتضى قوة الكفر وتعاظمه على الجملة.
ويمكن جواب آخر وهو أن يقال : كما أن وقوع الكفر عند فعل من الافعال مع الشرائط المراعاة يكون مفسدة ، كذلك وقوع زيادة عليه من ضروب الكفر ، ومن بعض الافعال لا يجوز أن يفعل به ما يعلم أنه يفعل عنده ضربا آخر من الكفر ، فمن كفر بدفع النص والعمل بخلافه ، يجوز أن يكفر بأن يظهر الطعن في النبوة والشرائع والتوحيد والعدل ، فالمنع مما يقع عنده زيادة الكفر في الوجوب ، كالمنع مما يقع عنده شيء من الكفر.
وليس لأحد أن يقول : هذا الجواب لا يليق بمذاهب الإمامية ، لأنهم يذهبون الى أن دافع النص والكافر به لا طاعة معه ولا معرفة بالله تعالى وأنبيائه وشرائعه ، بل هو في حكم الدافع لذلك والجاهل به ، فليس يزداد بالمحاربة عند المجاهدة إلا ما كان حاصلا قبلها.
وذلك أنا إذا صفحنا عن تلخيص هذا الموضوع والمناقشة عليه فيه وتحقيقه ، جاز لنا أن نقول من جملة ضروب الكفر محاربة الامام ومدافعته وممانعته.
وما كانوا بهذا الضرب كافرين بدفع النص ولا مستحقين لعذاب المحاربة والمدافعة ، فإذا خرج بهم الى الحرب فحاربوا ومانعوا ، كفروا بذلك واستحقوا به العذاب بعد أن لم يكونوا عليه في الأول ، ولذلك ان نطقوا وأظهروا وأعلنوا جحد الإمامة والشريعة وطعنوا فيها طعنا مسموعا متحققا ، فكل ذلك كفر ما كانوا عليه ولا مستحقي عقابه.
فبان صحة هذا الجواب أيضا مضافا الى ما تقدم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعترته المعصومين.