ثم يأتي بعد التسليم بركعتين جالسا " تقوم مقام واحدة ، فإن تبين (١) النقصان كان فيما فعله تمام صلاته ، وإن تبين على الكمال كانت الركعتان نافلة ، فإن شاء بدلا من الركعتين من جلوس أن يصلي ركعة واحدة من قيام يتشهد فيها ويسلم جاز له ذلك.
فإن سها بين اثنتين وأربع فليبن على أربع ، فإذا سلم قام فصلى ركعتين.
فإن سها بين ركعتين وثلاث وأربع بنى على الأربع ثم سلم ثم قام فصلى ركعتين ، فإذا سلم منها صلى ركعتين من جلوس.
ومن السهو ما يجب فيه جبر الصلاة ، كمن سها عن سجدة من السجدتين ثم ذكرها بعد الركوع في الثانية فعليه إذا سلم قضاء تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو.
ومن نسي التشهد الأول ثم ذكر بعد الركوع في الثالثة قضى بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو ، ومن تكلم في الصلاة ساهيا " بما لا يجوز مثله فيها فعليه سجدتا السهو ، ومن قعد في حال قيام أو قام في حال قعود (٢) فعليه سجدتا السهو ، ومن لم يدر صلى أربعا " أو خمسا " واعتدلت الظنون (٣) منه فعليه أيضا " سجدتا السهو.
وهما سجدتان بعد التسليم بغير ركوع ولا قراءة ، يقول في كل واحدة منهما (بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد) ويتشهد تشهدا " خفيفا " ويسلم.
__________________
(١) في (ش) : كان ثابتا. بانيا.
(٢) كتب الإمام الشيخ آغا بزرك في نسخة (يعني في محل قيام وكذا في محل قعود).
(٣) في (ش) : ظنونه.