ولا يؤم المرأة الرجل ، ويجوز للرجل أن يؤمها.
والسلطان المحق أحق بالإمامة في كل موضع إذا حضر ، وصاحب المنزل في منزله ، وصاحب المسجد في مسجده ، فإن لم يحضر أحد ممن ذكرناه أم بالقوم أقرأهم ، فإن تساووا فأعلمهم بالسنة ، فإن تساووا فأسنهم. وقد روي أنه إذا تساووا فأصبحهم وجها " (١).
وقد يجوز إمامة أهل الطبقة المتأخرة عن غيرها بإذن المتقدمة إلا أن يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الكل ، فإن التقدم عليه لا يجوز بحال من الأحوال.
ولا يجوز أن يكون مقام الإمام أعلى من مقام المأموم إلا بما يعتد بمثله ، ويجوز كون مقام المأموم أعلى بعد أن لا ينتهي إلى الحد الذي لا يتمكن معه من الاقتداء به.
ومقام الإمام قدام المأمومين إذا كانوا رجالا أكثر من واحد ، فإن كان المأموم رجلا واحدا " أو امرأة أو جماعة من النساء صلى الرجل عن يمين الإمام والمرأة أو النساء الجماعة خلفهما.
ويجهر الإمام ب (بسم الله الرحمن الرحيم) في السورتين معا " فيما يجهر فيه بالقراءة وفيما يخافت ، ولا يقرأ المأموم خلف الإمام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والاخفات ، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه ، وهذا أشهر الروايات.
وروي أنه لا يقرأ فيما يجهر فيه ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الإمام (٢) وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه. (٣).
__________________
(١) مستدرك وسائل الشيعة ١ / ٤٩٢.
(٢) أنظر الكافي ٢ / ٣٧٧.
(٣) الاستبصار ١ / ٤٢٧