ركعات ، وثلاث الشفع والوتر ، وركعتان للفجر.
وفرض السفر التقصير ، فالاتمام في السفر كالتقصير في الحضر ، ومن تعمد الإتمام في السفر وجب عليه الإعادة.
وحد السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان ، والبريد أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، فمن كان قصده إلى مسافة هذا قدرها لزمه التقصير ، وإن كان قدر المسافة أربعة فراسخ للمار إليها وأراد الرجوع من يومه لزمه أيضا " التقصير.
وابتداء وجوبه من حيث يغيب عنه أذان مصره وتتوارى عنه أبيات مدينته.
وكل من سفره أكثر من حضره لا تقصير عليه ، ولا تقصير إلا في سفر طاعة أو مباح، ولا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهم السلام.
ومن دخل بلدا " فنوى أن يقيم عشرة أيام فصاعدا " وجب عليه الإتمام ، فإن تشكك (١) فلا يدري كم يقيم وتردد عزمه فليقصر ما بينه وبين شهر واحد ، فإذا مضى أتم.
ولا يجوز أن يصلي الفريضة راكبا " إلا من ضرورة شديدة وعليه تحري (٢) القبلة ، ويجوز أن يصلي النوافل راكبا " وهو مختار ويصلي حيث توجهت به راحلته ، وإن افتتح الصلاة مستقبلا للقبلة كان أولى.
ومن اضطر للصلاة في سفينة فأمكنه أن يصلي قائما " لم يجزه غير ذلك ، فإن خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز أن يصلي جالسا " ، ويتحرى بجهده استقبال القبلة.
__________________
(١) في (ش) : شك.
(٢) في (ش) : أن يحرى.