المسافة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها ، فإن تكلف الصوم مع العلم بسقوطه وجب عليه القضاء على كل حال.
والصوم الواجب مع السفر صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة ، وصوم النذر إذا علق بسفر وحضر ، واختلفت الرواية في كراهية صوم التطوع في السفر وجوازه (١).
والمريض يجب عليه الافطار والقضاء ، وحد المرض الموجب للافطار هو الذي يخشى من أن يزيد فيه الصوم زيادة بينة ، وإذا صح المريض في بقية يوم أفطر في صدره وجب أن يمسك في تلك البقية ، وعليه مع ذلك قضاء اليوم وكذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم أو قدم المسافر.
ومن بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم فلا صيام عليه ولا كفارة ، وإذا أطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من طعام.
وكذلك الشباب إذا كابد (٢) العطاش (٣) الذي لا يرجى شفاؤه ، فإن كان العطش عارضا " يتوقع زواله أفطر ولا كفارة تلزمه ، وإذا برئ وجب عليه القضاء.
والحامل والمرضع إذا خافتا ولديهما من الصوم الضرر أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد من طعام.
__________________
(١) أنظر أحاديث هذا الباب في الكافي ٤ / ١٣٠ ـ ١٣١.
(٢) في (ش) : كان به.
(٣) العطاش ـ بضم العين ـ : داء يصيب الإنسان يشرب الماء فلا يروى. الصحاح (عطش) ١٠١٢.