الثني ، وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن لسنة ، والأولى أن يتولى ذبح هديه بنفسه.
فإذا ذبح هديه حلق رأسه أو قصر من شعره.
ثم يتوجه إلى مكة لزيارة البيت من يومه أو من غده ، ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر زيارة البيت عن اليوم الثاني من النحر ، ويوم النحر أفضل ، ولا بأس للمفرد والقارن بأن يؤخرا ذلك.
وقد تقدم كيفية الطواف ، فإذا طاف طواف الزيارة ، وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، فإذا رجع إلى البيت وطاف سبعا " فقد أحل من كل شئ وفرغ من حجه كله.
ثم يرجع إلى منى ، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن لم يبت بمنى فعليه دم شاة ، فإذا رجع إلى منى رمى الجمرات الثلاث اليوم الأول والثاني والثالث في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، ووقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها.
ويجوز للنساء والخائف الرمي بالليل ، فإذا أرادوا الخروج من منى في النفر الأول فوقته من بعد الزوال من يوم الثالث من النحر ، والنفر الأخير اليوم الرابع من النحر إذا ابيضت الشمس.
ويستحب دخول الكعبة لا سيما للصرورة (١) ويستحب عند الرحيل من مكة أن يودع البيت بسبع طوافات وصلاة ركعتين عند المقام.
__________________
(١) الصرورة : يقال للذي لم يحج بعد ، ومثله امرأة صرورة للتي لم تحج بعد ـ مجمع البحرين (صرر) ٣ / ٣٦٥.