وعليه في لبس المخيط من الثياب دم شاة إن كان متعمدا " ، وإن كان ناسيا " فلا شئ عليه.
ومن جادل وهو محرم مرة صادقا " أو مرتين فعليه دم بقرة ، فإن جادل ثلاثا " فدم بدنة.
ومن ألقى من جسده قملة فقتلها أو رمى بها فعليه كف من طعام.
ومن سقط عن فعله شئ من شعره فعليه كف من طعام ، فإن كان كثيرا " فعليه دم شاة.
وعلى المحرم من صيد النعامة وقتلها بدنة ، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا " فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين ، فإن تعذر ذلك صام ثمانية عشر يوما ".
وعليه من [صيد] بقرة الوحشية بقرة ، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا " ، فإن لم يقدر صام سبعة أيام.
وإن صاد ظبيا " فعليه دم شاة ، فإن تعذر أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام ، وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي.
وفي القطاة وما جانسها حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر.
وفي القنفذ واليربوع والضب وما شابهها جدي.
وفي الحمامة وما شابهها درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربع درهم.
ومن دل على صيد وهو محرم لزمه فداؤه ، وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد فقد وجب على كل واحد منهم الفداء.
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنه.
وفي كسر بيض النعام عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا " للبيت ، وإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد