النّوك (١) والظاهر أنها من اختراع زنديق بلا شك ، لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب لها والتمثيل بها ، وإتلاف مال منتفع به بلا معنى ، ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها ، وهذا أمر لا يستجيزه صبي ابن سبع سنين فكيف نبي مرسل ...؟؟؟
ومعنى هذه الآية ظاهر بيّن ، وهو أنه عليهالسلام أخبر أنه أحب حب الخير من أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب ، أو حتى توارت تلك الصافنات الجياد بحجابها ، ثم أمر بردها فطفق مسحا بسوقها وأعناقها بيده ، برا بها وإكراما لها ، هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره ، وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ولدوه من قتل الخيل ، وتعطيل الصلاة ، وكل هذا قد قاله ثقات المسلمين فكيف ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلىاللهعليهوسلم؟ وذكروا أيضا الحديث الثابت من قول رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن سليمان عليهالسلام قال : «لأطوفنّ اللّيلة على كذا وكذا امرأة كلّ امرأة منهن تلد فارسا يقاتل في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله». (٢)
قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لأن من قصد تكثير المؤمنين المجاهدين في سبيل الله عزوجل فقد أحسن ، ولا يجوز أن يظن به أنه يجهل أن ذلك لا يكون إلا أن يشاء الله عزوجل ، وقد جاء في نص الحديث المذكور أنه إنما ترك إن شاء الله نسيانا فأوخذ بالنسيان في ذلك ، وقد قصد الخير وهذا نص قولنا ، والحمد لله رب العالمين.
تم الكلام في سليمان عليه الصلاة والسلام.
فصل
وذكروا قول الله تعالى : (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ) [سورة الأعراف آية رقم ١٧٥].
__________________
(١) النوك : الحمق (المعجم الوسيط : ص ٩٦٤).
(٢) رواه بلفظ : «لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة» البخاري في أحاديث الأنبياء باب ٤٠ ، ومسلم في الأيمان حديث ٢٣ ، والترمذي في النذور باب ٧. وبلفظ : «على تسعين امرأة» البخاري في الأيمان باب ٣ ، والكفارات باب ٩ ، ومسلم في الأيمان حديث ٢٥ ، والنسائي في الأيمان باب ٤٠ و ٤٣. وبلفظ : «على مائة» أو «بمائة امرأة» البخاري في الجهاد باب ٢٣ ، والنكاح باب ١١٩ ، وأحمد في المسند (٢ / ٢٢٩ ، ٢٧٥ ، ٥٠٦). وبلفظ : «على نسائي» أو «على نسائه» البخاري في التوحيد باب ٣١ ، والنكاح باب ١١٩.