القيود ليست راجعة إلى الهيئة لكون مفادها معنا حرفيا غير قابل للتقيد وما يظهر من القضية رجوعها إلى ذلك إلا أنه لا بد من ارجاعها إلى نفس المادة.
فعليه لا معنى لتطرق الاحتمالين بالمقام بل لا بد من استظهار كون الغاية غاية للنسبة الحكمية التي هي مفاد الهيئة.
هذا بالنسبة إلى المغيا وأما بالنسبة إلى الغاية فالظاهر من البقاء المستفاد من كلمة (حتى) الغائية هو بقاء المعنى حقيقة لا ادّعاءً فعلية لا مجال لحمل الرواية على قاعدة الطهارة دون الاستصحاب اللهم إلا أن يقال بأن كان شمول هذه الرواية لاثبات الحكم بالطهارة بعناوينها الأولية وتكون دليلا اجتهاديا وبعناوينها الثانوية أي مشكوك الطهارة فتكون الرواية مفاد قاعدة الطهارة والاستصحاب بيان ذلك اما بأن يقال باطلاق لفظ الشيء وشموله للعناوين الأولية والثانوية.
وأما بأن يقال بأن الشيء ولو كان ظاهرا في العناوين الأولية ولكنه يمكن لنا فرض ذات عامة بنحو يشمل مشكوك الحكم في طهارته ومن جهة عدم القول بالفصل يتعدى الى غيره ولكن لا يخفى أما الوجه الأول فيرد عليه أنه يلزم أن يصح ان يقال على الشيء الواحد كزيد مثلا باعتبار طرو عناوين عديدة عليه ككونه زيد بن عمرو انه امامك وانه انسان وانه مشكوك الحكم مع انه بديهي البطلان حيث ان المراد هو الشيء هو العنوان الأولي.
ولهذا قالوا أن الشىء في كل شىء نجس ينجس كل شىء ينصرف إلى الاعيان النجسة ولا يشمل المتنجس مضافا إلى أنه لو سلم اطلاق الشىء وشموله لجميع العناوين.
ولكن لا يمكن التعدي الى العناوين الثانوية أعنى كونه مشكوك