الطهارة باعتبار عدم صلاحية المحمول المحكوم به كذلك وهو طاهر باعتبار كون الانشاء واحدا وانه في هذا الانشاء لو كان المراد انشاء الحكم بالطهارة على المشكوك فلا بد من اثبات الطهارة أولا للذات بانشاء آخر حتى يتحقق به موضوع الحكم في هذا الانشاء والغرض أنه نريد اثبات الطهارة للذات بهذا الانشاء أيضا وذلك محال.
وبذلك يندفع ما يتوهم من كون الشىء منطبقا على أشياء عديدة ولكنك قد عرفت فيما تقدم ان الذات في رتبة ما قبل الشك غيرها في رتبة ما بعده فكل واحد من الذاتين شيء غير الآخر ولو قلنا بكون الشك من القيود التعليلية مضافا الى عدم صلاحية هذا الانشاء للجهتين التي يكون أحدهما موضوع للآخر وبذلك يظهر اندفاع ما استفيد من الرواية من استفادة الحكم الواقعي والاستصحاب بناء على كونه غاية ادعائية.
واما الوجه الثاني فيشكل عليه أنه بناء على اختصاص الشىء بالعناوين الاولية فالفرد الملازم للشك في طهارته ليس الموضوع للحكم فيه إلا الذات المأخوذة في مرتبة قبل الشك وكان الشك فيه من قبيل الحجر في جنب الانسان فكيف يمكن التعدي إلى العنوان المشكوك بما هو هذا العنوان المأخوذ في مرتبة ما بعد الشك كما لا يخفى.
فلا مجال إلى ما ذهب اليه في الكفاية من تعميم الرواية للجهات الثلاث.