في البقاء بعد ذلك يصير متعلق اليقين والشك واحد بالدقة فيصدق نقض
__________________
الأول : أنه عدم بقاء مورد للاستصحاب في مورد الأحكام اذ جلها لو لم تكن كلها من قبيل الشك في المقتضي لكون الشك في بقاء الحكم لاجل التزاحم وذلك من قبيل الشك في المقتضي.
الثاني : ان معنى للاستصحاب على ما ذكر يرجع الى ان حقيقة الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن من حيث الجري العملي لا تنزيل الشك منزلة اليقين إذ اليقين الوجداني قد زال فلا معنى لابقاء المستصحب ولا يقين تعبدي في البين لعدم كون التنزيل بين الشك واليقين وانما وقع الشك بين المشكوك والمتيقن ولازم ذلك عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية.
اذ لازم ذلك ان يكون النقض واردا على اليقين بنحو الصفتية فعليه ينزل الشك منزلة اليقين فيكون الاستصحاب يقينا تعبديا من حيث الجري العملي.
ولكن لا يخفى أن الوجه الثاني واضح البطلان حيث ان اليقين لم يؤخذ بنحو الصفتية وانما أخذ بنحو الطريقية فيكون المراد من (لا تنقض اليقين بالشك) تنزيل الشك منزلة اليقين لا المشكوك منزلة المتيقن كما توهم إلّا ان التنزيل ليس باعتبار آثار نفس اليقين بما هو صفة خاصة وانما هو بنحو الطريقية والمرآتية للمتيقن وبذلك يقوم الاستصحاب مقام القطع ويكون حاكما على الاصول غير التنزيلية.
وأما عن الاول فيتم لو كان المراد من الشك في المقتضي هو ملاكات الاحكام أو موضوعات للحكم الشرعي وأما على ما ذكرنا سابقا بأن المراد من المقتضي ما يكون له استعداد بقاء الشيء في عمود الزمان