اليقين بالشك والجواب عنه بما عن الثاني فبأنه يتم هذا المقال الذي تعلق به الشك واليقين بناء على كون الملاك في وحدة الموضوع
__________________
لو خلي وطبعة أي لو لم يجد حادث زماني يوجب زواله وانعدامه من غير فرق بين الأحكام الوضعية أو التكليفية هذا كله وفاقا الى ما ذهب اليه الشيخ الانصارى (قده) وتبعه الاستاذ المحقق النائيني (قده) ولكن يرد عليه ان لازم التفصيل المذكور عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في حصول الغاية من جهة الشبهة الموضوعية لرجوع الشك فيه إلى الشك في المقتضي اذ منشأ الشك في مقدار القابلية كما إذا شك في طلوع الشمس فانه يرجع إلى الشك في مقدار القابلية حيث لا يعلم أن وقت الاداء هل هو ساعة ونصف أو اكثر وكما لو شك في أنه آخر شهر رمضان أو أول شوال فانه يرجع إلى الشك في مقدار القابلية حيث أنه لا يعلم ان مقدار الشهر ثلاثون يوما أو اقل واذا رجع إلى ذلك ينبغي أن لا يجري فيه الاستصحاب مع أن الشيخ (قده) لا يلتزم به على أنه مناف لمكاتبة القاساني (اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وأفطر للرؤية) فانه كما ترى من موارد الشك من جهة الموضوعية كما أنه يرد عليه عدم جريان الاستصحاب لو قلنا بالتفصيل في موارد الشك في النسخ اذ منشأ الشك فيه يرجع الى كيفية جعل الحكم حيث لا يعلم أنه موسع أو مختص بزمان خاص مثلا لو شك في وجوب صلاة الجمعة هل هو مختص بزمان الحضور أو يعم غيره فمرجع الشك فيه إلى الشك في أصل قابلية الحكم مع انه (قده) لا يلتزم بذلك ولا غيره كما أنه يرد عليه عدم جريان الاستصحاب لو قلنا بالتفصيل في الموضوعات الخارجية حيث نعلم بعدم استعداد البقاء إلى الابد ولا يمكن احراز مقدار استعدادها للبقاء لكونها لا ضابط لها في البقاء لاختلاف أنواع