الذي تعلق به الشك واليقين هو الدقة العقلية وأما بناء على الوحدة
__________________
الحيوانات فان بعضها يعيش إلى مائة سنة كالفيل وبعضها أياما قليلة كالبق بل يختلف نوع واحد بالبقاء كالانسان مثلا مع أن الشيخ (قده) لا يلتزم بذلك والتحقيق هو أن صدق نقض اليقين بالشك ان كان بالنظر الدقي فلا مجرى للاستصحاب أصلا اذ لا مورد من الموارد يتحقق فيه اليقين إذ كل مورد اليقين غير موجود في حال الشك من غير فرق بين موارد الشك من الشك في المقتضي أو في الرافع وان كان الملاك في صدق النقض صدقه بالنظر العرفى المسامحى فلا يختص صحة جريانه في الشك في الرافع بل يعم موارد الشك في المقتضي.
وأما دعوى أن تعذر الحقيقة يوجب الحمل على أقرب المجازات فيقتضي حمل النقض في المقام على وجود المقتضي فهو محل منع إذ المراد من الاقرب الذي يجب حمل النقض عليه هو الاقرب عرفا لا الاقرب عقلا إذ المعنيان المذكوران ليس أحدهما أقرب من الآخر عرفا ومع تساويهما لا بد من الحمل على الجامع بينهما للزوم ترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح وهو باطل.
وحاصل الكلام ان الاحتمالات المتصورة في المقام لا يمكن الاخذ بها اذ هي عند التأمل نعلم بعدم حمل النقض عليه ولم يتوهم أحد احتمالها منه.
نعم ربما يقال بأن المراد نقض اليقين عملا بمعنى جعل أحكام اليقين في الشك بحسب الظاهر فانه وان كان معقولا كما لو كان اليقين موضوعا لحكم شرعي أو جزءا للموضوع إلا انه خلاف مورد الرواية حيث ان جواز الصلاة ونحوه ليس من أحكام اليقين وبعد معرفة ذلك يدور الامر بين نقض المتيقن عملا بجعل أحكامه حال الشك في