ذلك المعنى من الامور الانتزاعية التي كانت تابعة لتحقق طرفيها فليس مراد من يقول بجعلية الحكم الوضعي في قبال القائل بانتزاعية هذا المعنى قطعا بل انما نزاعهم وكلامهم بالنسبة إلى نفس المضاف وذاته
__________________
مجعولا مستقلا كالملكية والزوجية والحرية والرقية والولاية.
ومن هذا القبيل أيضا الطهارة والنجاسة والصحة والفساد من الاحكام الظاهرية ودعوى الشيخ الانصارى ان الطهارة والنجاسة بانهما من الامور الواقعية التي كشف عنها الشارع تنظيرا للمقام بحكم الطبيب حيث أنه يكشف عن واقع الأدوية وحقيقتها فيخبره عن آثارها.
ولكن لا يخفى عدم اختصاص ذلك في الطهارة والنجاسة فان ذلك عام يجري في جميع الأبواب فان وجوب الصلاة وحرمة الخمر تنشأ عن خصوصية واقعية فيهما كذلك الحكم في الطهارة والنجاسة لا بد أن ينشأ عن خصوصية واقعية ولا ملزم بالالتزام بكون النظافة أو القذارة لواقعية.
ولذا الحكم بالطهارة أو النجاسة للمشكوك فيه ليس ناشئا من النظافة أو القذارة الواقعية فيما إذا فرض مخالفة الحكم للواقع ودعوى أن الحكم بذلك ليس حكما حقيقيا وانما هو من باب تنزيل المشكوك فيه منزلة الواقع ممنوعة إذ لا معنى للتنزيل الا الحكم يترتب آثار الواقع على المشكوك وفي المقام لا يمكن الالتزام به.
فعليه أن الطهارة والنجاسة من قبيل الاحكام الشرعية مجعولة للشارع.
وأما الصحة والفساد فقد يفصل بين العبادات والمعاملات بأن يقال في العبادات انهما أمران منتزعان من مطابقة المأتي به للمأمور به في الخارج وعدمها.