كونه مما تعلق به الامر فلا بد وأن يكون ثابتا قبل الامر ثبوت الموضوع قبل حكمه كما لا يخفى.
ثم أن الكلام في المانعية والقاطعية هو الكلام في الشرطية فانهما يلاحظان بالنسبة إلى الوجوب وقد يلاحظان بالنسبة الى الواجب فحكمهما حكم الشرطية بالنسبة اليه.
وأما السببية فهي عبارة عما كان ملحوظا بالنسبة الى الحكم التكليفي كسببية الدلوك لوجوب الصلاة وأخرى تلاحظ بالنسبة إلى الحكم الوضعي كسببية البيع للملكية.
أما الأولى فهي عبارة عما يوجب ثبوت ملاك التكليف وكانت مقتضية للتحقق مصلحة توجب التكليف فهي بهذا المعنى لا تكون قابلية للجعل بل أمر ثابت في الشيء علة لاحداث ملاك التكليف فيما يتعلق به.
وأما الثانية فهي من الامور الجعلية الوضعية من قبل الشارع ولو إمضاء أو انها كانت كاشفة عما هو الواقع أو لا.
__________________
ومن الواضح ان نفس التقيد بالوجود أو العدم لا بد أن يكون له دخل في خصوصية الغرض أو الملاك الموجب لحصول المصلحة المترتبة على وجود الواجب ترتبا تكوينيا.
وأما شرطية الشرط ومانعية المانع انما هما أمران اعتباريان مجعولان بجعل الوجوب كما ان ذات الجزء كذلك له دخل في الغرض أو الملاك دخلا ترتيبيا إلّا أن جزئية الجزء أمر اعتباري مجعول بجعل الوجوب وبالجملة دخل الشرط والمانع والجزء في الملاك والفرض على أمر تكويني على نحو واحد كما أن اعتبارها وجعلها من ناحية الشارع مجعولات ، اعتبارية على نحو واحد لا يفرق بين الجميع من الحيثيتين كما لا يخفى