من العقود والايقاعات.
وأما الطهارة والنجاسة فلا يبعد جعلها من الامور الواقعية كما أفاده الشيخ الانصاري حيث انه قال انها كالنظافة والقذارة العرفية المحسوسة وهي امور واقعية التي يدركها العرف والعقل.
نعم بالنسبة إلى بعض النجاسات كالخمر والكافر ونحوهما كونها من الامور الواقعية الخارجية التي كشف عنها الشارع محل اشكال بل هي من الاعتبارات الجعلية الراجعة الى نحو ادعاء منه بنجاسة ما يراه العرف طاهرا كما يشاهد نظيره في العرف حيث يرى عندهم بعض المصاديق الادعائية للطهارة والنجاسة كاستقذارهم من أيدي غسال الموتى ومن شغله تنظيف البالوعة واخراج الغائط منها وإباء طبعهم من المؤاكلة مع هؤلاء وكمثل الفلاح المستعمل للفواكه ولو كانت أيديهم من جهة استعمال الفواكه من الوسخ ما بلغ.
ومن الواضح أن ذلك لا يكون إلا من جهة ادعائهم للقذارة في الأول الموجب لترتيبهم آثار القذارة الخارجية عليه وعدم اعتبارهم اياها في الثاني وعليه يكون من هذا القبيل ما حكم الشارع به من نجاسة الخمر والكافر حيث حكم بنجاسة ما لا يراه العرف قذرا فيكون المصحح له هو الادعاء بحيث لو يراه العرف أيضا مما يترتب عليه آثار قذارتهم من دون أن يكون المناط هو عين الطهارة والنجاسة الشرعية كي تكون من الامور الواقعية التي كشف الشارع عنها وبالجملة فرق بين كون الشيء طاهرا أو قذرا خارجيا وبين كونه طاهرا أو قذرا ادعائيا وعليه لا وجه لجعلهما يقول مطلق من الامور الواقعية.
نعم على أي تقدير لا تكون من الاحكام الوضعية لكي يتأتى النزاع في كونهما مجعولة أو منتزعة من التكليف اذ هما اما من الامور