ذاك ولو كان في ضمن ذاك لم يكن قابلا للانطباق على هذا.
فالمراد من كونه قابلا للانطباق على هذا وعلى ذاك لو كان هو الامكان الواقعي ممنوع ولو كان بمعنى الاحتمال فهو مساوق للمهملة في عدم قابليته للانطباق ويكون عين القضية المشكوكة وحينئذ ينفي شبهة استصحاب عدم حدوث الفرد الباقي الراجع الى استصحاب عدم حدوث الكلي بالحصة الباقية المحرز به جزء الموضوع مع احراز جزءه الآخر وهو عدم تحقق الكلي إلا في ضمن الفرد الآخر المقطوع بالارتفاع بالوجدان الباقي محرز عدمه بضم الوجدان كذلك يجري استصحاب بقائه بعد القطع بحدوثه مرددا بين الفرديين فحينئذ يتعارض الأصلان فلا يبقى مجال للاستصحاب وجود الكلي مع هذه الشبهة مما يوجب المنع عن الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلي مع أن ظاهرهم التسالم على جريانه.
ولهذا عد من المسلمات بينهم استصحاب بقاء الحدث بعد الوضوء بالنسبة إلى من خرج منه رطوبة مرددة بين البول والمني اللهم إلّا أن يقال بأن هذا شبهة في قبال البديهة نعم لا بأس بأن يقال يعد ما لم يكن في البين شك سببي فيجرى الاستصحاب في السببي بحكومته.
ثم انهم قد مثلوا المقام باستصحاب بقاء الحدث بعد الوضوء لمن حصل له القطع بالحدث مرددا بين الاكبر والأصغر.
ولا يخفى أن العلم بحصوله الحدث المردد تارة يحصل قبل الوضوء وأخرى يحصل له القطع بالحدث بعده.
اما الأول فهو انه ليس من موارد الاستصحاب وانما هو من موارد العلم الاجمالي المنجز للواقع وعلة تامة للزوم الموافقة القطعية فلا يجري الاستصحاب في اطرافه بل المرجع فيه قاعدة الاشتغال كما لا يخفى.