الحدث الأصغر فحينئذ يكون من قبيل تبدل مرتبة ضعيفة إلى مرتبة شديدة يجري استصحاب عدم تحقق تلك الشدة بل يجري استصحاب بقاء تلك المرتبة السابقة فلا يؤثر إلا في وجوب الوضوء فيخرج مثل المورد عن استصحاب الكلي.
ولكن أنت خبير بأن هذا المسلك مما لم يسلكه أحد ولم يقم عليه دليل أيضا فان الظاهر كون الحدث الاكبر أمرا مباينا للأصغر وانه بمجيء سببه يزول الأصغر رأسا فينقلب بالأكبر المباين ولا أقل من عدم الدليل على أحد الاحتمالين فيوجب الشك.
وعليه عند تحقق البلل المشتبه يحصل لنا القطع بثبوت الحدث الجامع بين الفردين ولو بالنسبة إلى الأصغر بقاء وبالنسبة إلى الأكبر حدوثا ولازمه جريان استصحاب الكلي بعد الوضوء وهو خلاف مبناهم في الفقه وهذا يؤيد ما تقدم من عدم صحة جريان الاستصحاب في القسم الثاني.
وأما اذا علم بكون الحالة السابقة هو الحدث الاكبر فبعد الوضوء لا يجري الاستصحاب من جهة القطع التفصيلي ببقاء الأكبر.
وأما إذا ترددت الحالة السابقة بين الاكبر والاصغر فحاله حال مجهول الحال رأسا وانه يجري فيه استصحاب بقاء الحدث بعد الوضوء فتحصل انه بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثاني يجري استصحاب الحدث لمن كان مرددا بين الأكبر والاصغر بالنسبة الى بعض الحالات لا الجميع ومن هنا قيده الشيخ ببعض الصور دون الجميع القسم الثالث (١) وهو ما اذا كان الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في
__________________
(١) وهو ما يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من احتمال من قيام فرد آخر مقام الفرد الذي علم بتحقق الكلي في ضمه فتارة يكون بقاء