المذي وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة فحكمه في الأول يتعارض استصحاب وجوب الصوم مع استصحاب عدمه الأصلي قبل وجوبه وفي الثاني بتعارض استصحاب النجاسة قبل الغسل مع استصحاب عدم كون ملاقات البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة فحكمه بتساقط الاستصحابين في هذه الصور ولكن لا يخفى ما فيه فانه بعد انتقاض العدم الأزلي السابق بالوجود فلا مجال لاستصحابه فحينئذ لا يبقى مجال لاستصحاب الوجود في جميع تلك الصور فغابه ما يمكن تصحيح ما أفاده الفاضل النراقي في ذلك من تعارض الاستصحابين في بعض الفروض.
وحاصله أنه يجري استصحاب وجود الحكم السابق كما إذا أخذ الزمان ظرفا أو قيدا في الجملة ولا يجري استصحاب العدم الأزلي إذا كان الشك في وجود الحكم في اللاحق فينحصر باحتمال بقاء الحكم السابق بحيث نقطع بأنه لو كان الحكم في ظرف الشك ثابتا واقعا لكان عين الحكم السابق ولا يحتمل أن يكون حكما آخر حادثا بعد ارتفاع الحكم فان في مثله لا مجال لاستصحاب العدم الأزلي السابق على الحكم المتيقن الثبوت لانتقاضه بحدوث الحكم السابق فينحصر باستصحاب وجود الحكم وهذا هو من موارد ظهور جميع الكلمات.
وأما إذا كان الشك في وجود الحكم للشك بانقضائه بانقضاء الزمان من جهة الشك في بقاء الحكم السابق وحدوث شخص حكم آخر على فرض ارتفاعه بحيث كان الحكم المحتمل الثبوت الذي تعلق به الشك مرددا بين بقاء الحكم الأول وبين حدوث حكم آخر وإن كنا نحتمل عدم الحكم رأسا أيضا كما هو لازم الشك في ثبوته ففي مثله يجري استصحاب العدم والوجود كليهما فيتعارضان.
بيان ذلك أن المفروض هو الشك في ثبوت شخص حكم واحد مردد