بعد الزوال مع استصحاب العدم الأزلي الثابت قبل نعلق الوجوب بتلك القطعة المتيقنة ووجه الأشكال فيه أنه أما أن يلاحظ مجموع الزمان المأخوذ في دليل اجلس من الصبح إلى الزوال ظرفا للحكم أو يأخذ قيد له فعلى الأول فلا جمال لاستصحاب العدم الأزلي قطعا وعلى الثاني فلا مجال لاستصحاب الوجوب قطعا فالجمع بين اللحاظين غير معقول اللهم إلا أن يقال بأن في مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشك في بقاء وجوبه معه وفي الطهارة إذا عرض ما يشك فيها مع عروضه كخروج
__________________
يستصحب إذ هو العدم البديل لوجوب الجلوس المفيد بما ـ بعد الزوال فوجود وجوب الجلوس المفيد بما بعد الزوال لا يتحقق قبله فكذلك عدمه المفيد لا يتحقق قبله لتحقق الوحدة بين النقيضين وبعد معرفة ذلك يرد عليه أن العدم الأزلي وإن كان هو العدم المطلق إلا أن موضوعه يختلف فتارة يكون الطبيعة المطلقة كالرقبة المعدومة وأخرى الطبيعة المقيدة كالرقبة المؤمنة معدومة فكما أن للطبيعة المطلقة عدم أزلي كذلك للطبيعة المقيدة لكون كل حادث مسبوق بالعدم الأزلي فانتقاض العدم الأزلي في كل قضية بوجود موضوعها فاذا وجدت الرقبة في العدم الأزلي المطلق انتقض العدم الأزلي للرقبة المطلقة وأما بالنسبة إلى القضية التي موضوعها العدم الأزلي المقيد فلا ينقض إيجاده بالوجود المطلق وإنما ينقض الوجود المقيد ففيما نحن فيه وجود الجلوس إلى الزوال لا يوجب انتقاض العدم الأزلي من غير فرق بين كونه قيدا إلى الزوال للحكم أو الموضوع فالحق في الجواب ما ذكره الاستاذ (قده) في المثل لا يتعارض بين الأصلين فان الزمان إن أخذ ظرفا للمستصحب لا يجري أصل العدم بل يجري أصل الوجودي وإن أخذ قيدا لا يجري أصل الوجودي للقطع بارتفاعه لأجل ارتفاع قيده فأفهم وتأمل.