على نحو الاطلاق وهو القطع بالملازمة فيما سبق والقطع بالوجود الثاني التقديري اللازم والاستصحاب فيها لا يجرى لكونه مثبتا بالنسبة إلى ما له الأثر كما تقدم ولنا أيضا قطع آخر وهو القطع المنوط بفرض وجود المعلق عليه خارجا على الوجود الفعلي اللازم وهو القعود نظير ما تقدم من الارادة الفعلية المنوطة في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه في الخارج ففيما نحن فيه بعد العلم بالملازمة يحصل لنا القطع بوجود الملازم وجودا فعليا ولكنه منوط بفرض وجود الملزوم خارجا ولم يكن وجوده حقيقيا.
وبعد ما حصل لنا الشك ببقاء الملازمة في الآن الثاني مع تحقق ما كان ملزوما يحصل لنا الشك أيضا بوجود اللازم فحينئذ يتحقق ركنا الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق فشمله أدلة الاستصحاب فيثبت بها اليقين بوجود اللازم فعلا فيترتب عليه حكمه الشرعي نعم شمول لا تنقض لمثل هذا اليقين مشروط أيضا بفرض وجود الملزوم خارجا لأنه مع عدم هذا الفرض لا يقين أصلا ولكن لا يخفى أن هذا يتم لو لا القطع بانصراف الأخبار عن مثل هذا اليقين الذي يصح سلب اليقين في فعلا في ظرف عدم المعلق عليه لا حقيقة له عرفا إذ اليقين المنوط ليس بيقين فظهر أنه لا مجال لجريان الاستصحاب في الموضوعات التعليقية أصلا ولذا تراهم قد خصوا عنوان المسألة بالأحكام التعليقية.
وثانيهما وهو ما تكون الاناطة والتعليق شرعية بأن تكون الملازمة بين الشيئين يجعل الشارع كما إذا علق الشارع حكمه المتعلق بموضوع على شىء آخر غير الموضوع كما إذا قال يحرم ماء العنب إذا غلى وهذا على قسمين لان الحكم الشرعي المذكور تارة يكون من الأحكام الوضعية التي كان وجود الشىء معلقا بوجود الخارجي