وأما الثاني وهو الذي يسمى بالاستصحاب التعليقي الذي انعقد له هذا التنبيه أعني ما هو المتيقن سابقا الذى يكون معلقا ومنوطا بوجود شىء آخر غير متحقق وهو على قسمين.
أحدهما ما كان التعليق والاناطة فيه عقليا بمعنى كونه من الأمور التكوينية الخارجية التي يكون التعليق والاناطة والملازمة بين اللازم والملزوم فيه عقليا تكوينا من دون أن يكون لجعل الشارع فيه دخل كما إذا فرض أن قيام عمر في الخارج ملازم القعود بكر بمعنى قعود بكر معلق على قيام عمر في الخارج وإن كان لعقود بكر أثر شرعا مثلا وكانت هذه الملازمة بينها أمرا مقطوعا به مع عدم تحقق المعلق عليه ثم شك في اليوم الآخر ببقاء تلك الملازمة مع تحقق المعلق عليه وهو قيام عمر عمر المستلزم للشك في تحقق المعلق وهو قعود بكر الذي يكون موضوعا للحكم فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه ولو بناء على جريانه في الحكم التعليقي وذلك لأن المتيقن السابق في ضمنه شيئان.
أحدهما نفس الملازمة بين قيام زيد وقعود عمر وثانيها قعود تقديري لعمر ولا مجال للاستصحاب في شىء منهما لأن المفروض أن الأثر الشرعي العملي المترتب على القعود الفعلي هو الثابت لعمر في ظرف الشك دون نفس الملازمة والوجود التقديري ومن المعلوم أن ترتب وجود الفعلي الملازمة مع بقاء الملازمة أو الوجود التقديري المسبب عن بقاء الملازمة في ظرف تحقق الملزوم والمعلق عليه عقلي لا يثبت بالاستصحاب الأعلى القول بالأصل المثبت اللهم إلا أن يقال بناء على كون المراد من أخبار الاستصحاب نقض نفس اليقين بالشك دون المتيقن فيمكن تصحيح جريان الاستصحاب التعليقي حتى في الموضوعات المعلقة بنحو الوجود الفرضي بأن يقال بأن لنا في المثال قطعين فعليين