كنبات اللحية المترتبة على حياة زيد وقد يكون من قبيل ملزومه وعلته وقد يكون من قبيل ملازمه في الوجود ولا إشكال أيضا عندهم في عدم إثبات كل واحد من الامور الثلاثة المذكورة بالاستصحاب في الموضوع بلا نظر إلى ترتب الآثار الشرعية المترتبة عليها إذ معنى التعبد من قيل الشارع هو ترتب الآثار الشرعية التي كانت أمر وضعها ورفعها بيد الشارع ولا نظر له إلى إثبات غيرها.
وقد تكون الآثار الشرعية المترتبة عليه بواسطة الأمر العقلي أو او بواسطة ملزومه أو ملازمه.
وهذا هو المعبر عنه بالأصل المثبت ويكون هذا هو محل النزاع بينهم في حجية الاستصحاب فيه وهل هو قول مطلق كما ينسب الى بعض المتقدمين لقوله بحجية الاستصحاب من باب الظن أو عدم الحجية يقول مطلق كما عن بعض المتأخرين أو يفصل بين ما اذا كان الأثر الشرعي أثرا مترتبا عليه بواسطة لازمه العقلي أو العادي فيكون حجة وبين ما اذا كان بواسطة ملزومه أو ملازمه العقلي أو العادي فلا يكون بحجة وهذا هو المشهور عند القائل بالاصل المثبت أو يفصل في خصوص ما اذا كانت الواسطة هو اللازم بين ما اذا الواسطة خفية فيكون حجة أو جلبة فلا يكون حجة ثم أن هذا النزاع انما يثمر اذا لم يكن نفس تلك الواسطة مجرى للاستصحاب وإلّا فيجري في نفس تلك الواسطة بلحاظ أثره الشرعي بلا احتياج الى جريانه في ذي الواسطة
نعم القائل بحجية الأصل المثبت يقول باغناء الأصل الجاري في نفس ذى الواسطة عن جريانه في الواسطة والمنكر للحجية ينكر اغنائه فيجري في الواسطة وهذا بخلاف ما اذا لم يكن الواسطة مجرى للاصل فيكون ثمرة النزاع حينئذ واضحة فينحصر