فلا مانع من اجراء هذه الأصول إلّا أن يحصل التعارض بينهما هذا كله فيما اذا كان الاثر مترتبا على عدم موت أحدهما في زمان وجود الآخر كما اذا كان الأثر مترتبا على عدم موت زيد في زمان موت عمرا وبالعكس وفي مثله أيضا يتصور فيه القسمان المتقدمان من مفاد ليس الناقصة والتامة إلّا أن الاستاذ (قده) في الكفاية قال بعدم جريان الأصل في المقام في كلا القسمين.
أما ما كان بمفاد ليس الناقصة فلعدم الحالة السابقة اليقينية له.
وأما العدم الذي بمفاد ليس التامة فلاحتمال نقض اليقين السابق باليقين بنقضه وعدم القطع يصدق نقض اليقين بالشك وعليه لم يكن الشك متصلا بزمان اليقين قطعا لاحتمال فصله بنقض اليقين باليقين فلا يندرج تحت لا تنقض اليقين بالشك.
وتوضيح كلام الاستاذ (قده) (١) أنه لا بد من فرض الكلام فيما إذا كان لنا زمان نقطع بعدم الحادثين كيوم الخميس الذي يقطع بحياة
__________________
(١) وبتوضيح آخر للاشكال أنه يقرب ذلك بتقريبين.
الأول عدم اتصال الشك باليقين لما هو معلوم أن الفرض يتحقق في أزمنة ثلاثة الأول زمان المتيقن الذي هو المستصحب وهو عدم كل واحد منهما وزمان الشك لا بد وأن يكون هو الزمان الثالث لا الثاني لكون الشك فيه إنما هو بالتقدم والتأخر لا في أصل الحدوث والشك في التقدم والتأخر لا يمكن أن يتحقق إلا في فرض وجود الاثنين حيث أن التقدم والتأخر من الاضافات التي لا تتحقق إلا في ظرف وجود الاثنين وليس ذلك إلا في الزمان الثالث وعليه ظرف المتيقن هو الزمان الأول وظرف المشكوك مما هو مشكوك ليس إلا الزمان الثالث فلم يتصل زمان المشكوك بزمان المتيقن والمراد بالاستصحاب اتصال زمان المشكوك بالمتيقن