الحجاب. وأما لو كان المراد هو اليقين بالشيء فالاستصحاب يثبت اليقين بكون الامام الحاضر هو الامام السابق ببركته يسقط وجوب معرفة
__________________
والشريعة الاسلامية.
وأما بالاضافة إلى غيرهم من أهل الكتاب كأهل التوراة والإنجيل فتارة من التمسك بالاستصحاب اقتناع الكتابى نفسه وأخرى يراد إلزام المسلم بذلك.
أما الأول فقد عرفت أن العلم قد أخذ في الموضوع فلا شك في البين لكي يجري الاستصحاب ومع فرض الشك يلزم عليه الفحص والمراجعة إلى أدلة الأديان لعدم صحة الرجوع إلى الأصول قبل الفحص ومراجعة الأديان ومع فحصه يجد صدق دعوى نبي الاسلام (ص) وإن شريعته نسخت الشرائع.
وأما الثاني أي تمسك الكتابي بالاستصحاب لالزام المسلم فذلك لا يقيد إذ لا معنى محصل له لأنه ان كان مع يقينه بنسخ الشريعة السابقة وأحقية الشريعة الاسلامية كما هو كذلك فلا مجال للاستصحاب لعدم الشك فيه.
وأما لو فرض شك في ذلك فيلزم عليه الفحص حتى يحصل العلم بذلك وبعبارة أخرى أن تمسك الكتابي بالاستصحاب لاثبات نبوة عيسى مثلا أو لبقاء ثبوته الى هذا الزمان لا وجه له لا لنفسه ولا الزام المسلم لعدم تصوير الشك له لأنه متيقن بثبوته ووجوب تبعيته في أحكامه وإلّا ليس بنصراني وهو خلاف الفرض ولا بمسلم لأنه عالم بثبوته وعالم بنسخ دينه وأحكامه فلم يحصل لكل واحد من الكتابي والمسلم شك في بقاء ثبوته لكي تصل النوبة الى الاستصحاب ومع فرض الشك لهما أو لاحدهما يجب رفع الشك لهما أو لأحدهما بالفحص والمجاهدة