المعتبر والتعبير بالشك لعله كان من باب الاكتفاء بالفرد الغالب من قبيل وربائبكم الآتي في حجوركم وبهذا البيان قد انقدح بأنه لا نحتاج في إثبات جريان الاستصحاب في مورد الظن الغير معتبر إلى تكلف بحمل الشك في (١).
__________________
(١) وقد استدل الشيخ الأنصاري (قده) على ذلك بوجهين :
الأول : قيام الاجماع القطعي على عدم كون الظن الذي لم يقم دليل على اعتباره مانعا من جريان الاستصحاب على تقدير اعتباره وحجيته تعبدا من جهة الأخبار الخاصة.
الثاني : أن الظن ان كان مما قام الدليل الخاص على عدم اعتباره شرعا ، كالظن القياسي ، فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع ، وان كل ما يترتب شرعا على عدمه ، فهو يترتب على وجوده ، وان كان الظن مما يشك في اعتباره ، ولم يقم دليل خاص على اعتباره ولا على عدم اعتباره ، فحاله حال الشك في أن رفع اليد عن اليقين السابق بسببه نقض لليقين بالشك.
ولكن لا يخفى أن كلا الأمرين محل نظر.
أما عن الأول : فالاجماع على تقدير تسليمه لا يعتمد عليه في أمثال المقام ، لاحتمال أن يكون منشؤها الأخبار كما هو الظاهر.
وأما عن الثاني : فلان غاية ما يترتب على قيام الدليل على عدم اعتبار الظن أو عدم قيام دليل على اعتباره انما هو عدم جواز العمل بالظن المذكور.
وأما ترتيب آثار الشك عليه ، فهو يحتاج الى دليل آخر : وكون رفع اليد عن الاستصحاب بسبب الظن المذكور ـ رفعا لليد عن الدليل بما ليس بدليل ـ والظاهر أن اثبات ذلك بوجوه ثلاثة :