بنحو الحكومة ودعوى أنها تقديمها على نحو الحكومة وكانت من الأصول بتقريب سببية الشك في بقاء الحالة السابقة في الاستصحاب عن الشك
__________________
بالأجزاء المذكورة في الروايات أو يشمل لكل جزء من الأجزاء للصلاة المستقلة بالتبويب فى الكتب الفقهية أو لكل ما يصدق عليه مفهوم الغير ولكن بشرط أن لا يخرج عن أجزاء الصلاة بناء على اختصاص القاعدة بالصلاة أو مطلقا بناء على عدم الاختصاص.
أما الاحتمال الأول لا يمكن الالتزام به لعدم شموله لمن كان يقرأ السورة وقد شك في الحمد أو كان في التشهد وقد شك في السجود لعدم ذكر ذلك في الروايات ولذا رجح المحقق النائيني الاحتمال الثاني لتعميمه لذلك الفرعين إلّا أنه لم يشمل مقدمات الأجزاء وأجزاء الأجزاء فانه يتم بناء على ما اختاره من عدم اطلاق الشىء لأجزاء الأجزاء الا بغاية وادعاء ولذا لم يكن الجزء في عرض شيئية الكل.
ولكن لا يخفى أنه قد تقدم أن لفظ الشىء يطلق على الأجزاء والكل في عرض واحد حقيقة من دون ادعاء وغاية إذا عرفت فالحق هو الاحتمال الأخير فان الموجود في الأخبار لفظ الغير وهو غير المشكوك وكلما ينطبق عليه الشىء. أما حقيقة أو ادعاء بكون لفظ الغير يكون غير الشىء وحيث لم نقل باختصاص القاعدة في الصلاة كما عرفت من بعض الأخبار عدم اختصاصها بها فلا فرق في شمول لفظ الغير للاجزاء وأجزاء الأجزاء ومقدمات الأجزاء بين الصلاة كالهوى مثلا أو الأخذ فى القيام وسائر المركبات التي أمر الشارع بايجادها كالحج مثلا فاذا شك في أثناء السعي مثلا في الطواف أو في جزء منه يكون مشمولا لقاعدة التجاوز ومما ذكر ظهر أن لا فرق في الغير الواجبة والمستحبة بل وان لم يكن من أجزاء المركب حقيقة كالتعقيب مثلا ثم أن الكلام