فى حدوث ما يوجب رفع الحالة السابقة ومفاد القاعدة هو البناء على حدوث ما يكون رافعا للحالة السابقة فتكون القاعدة رافعة لموضوع
__________________
في الطهارات الثلاث كالوضوء والغسل والتيمم بناء على عدم اختصاص قاعدة التجاوز في الصلاة فهل يجري فيها فتقول :
أما في الوضوء فالظاهر أنها لا تجرى للاجماع على عدم جريانها وبعد الفراغ من الوضوء تجري قاعدة الفراغ للاجماع على ذلك وبصحيحه زرارة (إذا كنت قاعدا في وضوءك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله مما سمى الله تعالى ما دمت فى حال الوضوء فاذا قمت من الوضوء فرغت منه وصرت في حالة أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله تعالى مما أوجب الله عليك لا شىء عليك). وأنها صريحة في عدم جريان قاعدة التجاوز وجريان قاعدة الفراغ وبما أنهما قاعدتان لا معارض بينهما وبما أنها صريحة في المطلوب لا يعارضها ابن أبي يعفور في روايته : قوله (ع) إذا شككت في شىء من الوضوء وقد دخلت فى غيره فشكك ليس بشىء لا مكان حمل من على البيانية والضمير في غيره يرجع إلى الوضوء وما ذكرناه لعدم الجريان من دعوى الشيخ الأنصاري (قده) من أن الوضوء عمل واحد لوحده أثره حيث أن أثر جمع الأجزاء أثر بسيط وهي النورانية وقد أشار إلى ذلك قوله (ع) (الوضوء نور ورواية في رواية أخرى والوضوء على الوضوء نور على نور) فهذا محل نظر أولا أن فرض الوضوء أمرا واحدا لوحدة أثره مناف لرواية ابن أبي يعفور (ع) إذا شككت في شىء من الوضوء ودخلت في غيره فشك ليس بشىء فان الظاهر من ذلك جعل الوضوء ذو أجزاء.
وثانيا أن وحدة الأثر وبساطته لا توجب وحدة السبب المؤثر إذا