بعد العصر وكذا شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة لو شك في أثنائها في الوضوء فلا يخلو أما أن يكون الشرط هو نفس الوضوء.
وأما أن يكون الشرط هو الطهارة الحاصلة من الوضوء وعلى الأول يكون للشرط محل مقدم على الصلاة فتجري قاعدة التجاوز لو شك في
__________________
للشك له محل شرعي.
وأما لو لم يكن له محل شرعي كالستر والاستقبال فلا تجري قاعدة التجاوز لما هو معلوم أن موضوعها التجاوز عن المحل الشرعي هذا فيما لو كان الشرط للمركب المأمور به.
وأما لو كان شرطا شرعيا للجزء كالجهر والاخفات بناء على كونها شرطين للجزء للصلاة في حال القراءة وربما يقال بعدم جريان قاعدة التجاوز من جهة أن الشرط ليس له وجود مستقل فلا يصدق عليه تجاوز عنه وأما في نفس المشروط فلا شك فيه لكي تجري قاعدة التجاوز ولكنه محل منع إذ لا مانع من جريانها فى الشرط والمشروط.
أما في الشرط المشكوك الوجود فلأن الجهر والاخفات بشيء شك في وجوده بعد التجاوز عن محله وعدم كونه جوهرا ومستقلا في الوجود لا ينافي كونه شيئا.
وأما في المشروط فلان المشروط بوصف كونه صحيحا مشكوك الوجود وهكذا لا إشكال في جريان قاعدة التجاوز في الشرط العقلي للجزء كالموالاة بين حروف الكلمة إذ مرجع هذا الشك إلى وجود الجزء الذي هو الكلمة بعد التجاوز عن محله كما هو المفروض في المقام اذ المفروض أن الشرط عقلي للجزء والشك فيه شك في المشروط الذي هو الجزء
وبالجملة لا فرق بين ما يكون الشرط عقليا أو شرعيا للجزء بالنسبة لجريان قاعدة التجاوز فلا تغفل.