نفس الوضوء في أثناء الصلاة لتحقق موضوعه لكون ما شك له محل شرعى ويتحقق بالدخول في تجاوز عن محل المشكوك المقرر له شرعا فبمقتضى قاعدة التجاوز يبني على وجوده بالنسبة إلى الصلاة التي مشغول باتيانها.
وأما بالنسبة إلى الصلاة الأخرى فلا يجري قاعدة التجاوز فيجب الاتيان بالوضوء لعدم تحقق التجاوز من محل المشكوك وعلى الثانى فأما أن تكون الطهارة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشك فتكون أفعال سببا لنفس الطهارة التي هي النورانية وحينئذ يكون ترتبها على الوضوء ترتبا واقعيا تكوينا.
وأما أن يكون ترتب هذا الأثر ترتبا جعليا يحصل بجعل الشارع فيكون من الأمور الجعلية فعلى الأول يكون عبارة عن مقارنة الأثر لأول جزء من الصلاة إلى آخر جزء منها فلو شك في أثنائها فبالنسبة إلى ما قد مضى من الأجزاء يمكن جريانها إلا أنه بالنسبة إلى ما بقى من الأجزاء يكون الشك في المحل فلا يتحقق موضوع لجريانها لما عرفت أنها تجري لو شك فى شىء وقد تجاوزت محله.
وأما جريانها بالنسبة إلى نفس الوضوء فقد عرفت أنه لا يجري لكون ترتب الطهارة على الوضوء ترتبا تكوينيا واقعيا وإنما تجري فيما لو كان الترتب شرعيا.
وأما على الثانى فيمكن جريان قاعدة التجاوز في الوضوء لو كان الشك فى الأثناء حيث أنه على هذا الفرض ترتب الطهارة على أفعال الوضوء بجعل شرعي فيتحقق بالدخول فى الصلاة بالتجاوز عن الوضوء
ثم لا يخفي هل يعتبر في القاعدتين الدخول في الغير الظاهر اعتباره في قاعدة التجاوز لأن التجاوز عن الشىء لا تكون إلا بالدخول في غيره وإلا