مادام لم يدخل في شىء آخر لا يصدق عليه تجاوز عنه ويكون محله باق إلا أن يعتبر فيه أن يكون الترتيب بينه وبين المشكوك فيه شرعا من الاجراء والأفعال ولو لم يكن الترتب شرعيا لا يصدق عليه دخول في الغير فمن كان شاكا في السجود وهو أخذ بالنهوض إلى القيام أو في الركوع وهو في حال الهوى إلى السجود لا يصدق عليه الدخول فيه وان كان ذلك من مقدمات يترتب عليه لكون ترتب ذلك عقليا وعليه يجب الاتيان بالمشكوك لصدق كونه في المحل ويفهم ذلك من ذكر الأمثلة المذكورة في النص فانه يستفاد منها تجديد الغير بالدخول فيما رتبها على المشكوك شرعا لا مطلق الغير ودعوى أنه مطلق الغير للرواية الواردة في رجل أهوى الى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال (ع) قد ركع ممنوعة لضعفها وعلى فرض القول بها لا بد من الاقتصار عليها وعدم التعدى إلى غيره من المقدمات كما أنه لا يعتبر في الغير أن يكون متصلا بالمشكوك فلو كان منفصلا عنه يصدق فيه دخول في الغير فلو شك في الركوع والسجود وهو في التشهد إذ المستفاد من الأخبار اعتبار الدخول في الغير لكونه محققا لعنوان التجاوز عن محل المشكوك وعليه بعد صدق التجاوز في الدخول في غير الملاصق للمشكوك فتجري فيه القاعدة ففي الفرض المذكور بحكم التجاوز عن الركوع والسجود بالدخول بالتشهد من غير فرق بين كونهما بشك واحد أو كل واحد منهما فيه شك مستقل ولو لا ذلك لقلنا ببطلان الصلاة لعدم احراز الركوع في الصلاة
ثم لا يخفى أن المستفاد من أخبار الباب هو مطلق الشك الحادث بعد العمل ولو كان مسبوقا بشك آخر قبل العمل من سنخه أو من غير سنخه أو خصوص الشك غير المسبوق بالشك والالتفات قبل العمل الطاهر