عن إحراز عنوان المشكوك في صحته وفساده أما بالعلم الوجداني أو بما يقوم مقامه من الامارات المعتبرة أو الأصول العقلائية وإلّا فلا يكفي في جريان هذا الأصل ليحرز صدور ذات العمل مع الشك في عنوانه كما مثل العناوين القصد به كالوضوء والصلاة والزكاة والبيع ونحو ذلك فلا تجري اصالة الصحة فيما لو شك في قصد هذه العناوين إلّا باحراز عناوينها بصورتها من غير فرق بين العبادات والمعاملات ولذا لا يتوقف أحد ممن يشاهد من صلى على ميت وشك في صحتها من جهة احتمال قصد التعليم من جريان اصالة الصحة فيسقط عنه التكليف بالصلاة فكما لو رأى من يأتي بصورة عقد في صورة المعاملة من بيع ونحوه حيث أنه يحمل على الصحة بمعنى كونه صادرا عن قصد التسبب به الى
__________________
عليه جميع آثاره من استحقاق الأجرة وجواز استيجاره.
ثانيا بناء على اعتبار فراغ ذمة الأجير في صحة استيجاره نائيا.
ثانيهما حيثية كونه فعل المنوب عنه ومستندا إليه ولو بالتسبب ولذا يعتبر في المنوب عنه وجوب الاتيان بالصلاة قصر عند كون العائبة قصرا وإن كان النائب عند وجوب الاتيان بها حاضرا ومن هذه الجهة لا تجري أصالة الصحة حتى يحكم بفراغ ذمة الميت لعدم إحراز عنوان النيابة وصحة جريان الأصل من الحيثية الأولى لا يلازم صحة جريانه من الحيثية الثانية.
ولكن لا يخفى أنه لا معنى للتفكيك بين استحقاق الأجرة وفراغ ذمة الميت والحكم بترتب الأول دون الثاني ضرورة أن استحقاق الأجرة ليس من آثار تحقق الصلاة الصحيحة مثلا وإنما هو من آثار الصلاة الصحيحة المأتي بها نيابة عن الميت فكما أن فراغ الذمة لا يترتب ما لم يحرز عنوان النيابة كذلك استحقاق الأجرة فلا تغفل.