ولكن لا يخفى لا سببية ومسببة لأنهما وإن كانا متغايرين مفهوما إلا أنهما متحدان منشأ اذ تمامية العقد في مرحلة للسببية والمؤثرية وكذا تمامية المسبب في مرحلة القابلية للمتأثرية ليست إلا عين واجدية العقد والسبب للشرائط المعينة فيهما وإنما الفرق بالاجمال والتفصيل فعليه يجري استصحاب عدم البلوغ فيترتب الفساد كذلك تجري أصالة الصحة فيتعارضان إلا أن يقال بتقديم أصالة الصحة لمحذور اللغوية.
وبالجملة تتقدم أصالة الصحة على الأصول بعد اجتماع الشرائط (١)
__________________
(١) يعتبر في جريان أصالة الصحة إحراز صدور العمل بعنوانه الذي تعلق به الأمر أو أخذ موضوعا في ترتب الأثر فما لم يحرز ذلك لا يصح جريان أصالة الصحة كما لو استأجر أحدا لأن يصلي أو يحج عن الميت فأتى الأجير بصلاة أو حج لا يعلم أنه قصد به النيابة عن الميت أو أتى به عن نفسه لا يمكن الرجوع إلى أصالة الصحة والحكم باستحقاقه الأجرة وفراغ ذمة الميت ضرورة أن مجرد إتيانه بالصلاة أو الحج ولو بداعي الاتيان عن نفسه لا يقع نيابة عن الميت.
نعم لو أحرز عنوان النيابة وشك فى صحتها من جهة احتمال الاخلال بها جزءا أو شرطا يجري الأصل ويترتب عليه استحقاق الأجرة وفراغ ذمة الميت.
وادعى الشيخ الأنصاري (قده) باستحقاق الأجرة وعدم فراغ ذمة الميت بتقريب أن لفعل النائب حيثين.
أحدهما حيثية كونه من أفعال النائب ولذا يعتبر فيه ما يعتبر من أفعال نفسه كحرمة لبس الحرير للرجل ووجوب إجهاره فى القراءة له وعدم اعتبار ذلك إن كان المنوب امرأة ومن هذه الجهة تجري أصالة الصحة عند الشك في تحقق ما يعتبر في صحته جزءا أو شرطا ويترتب